ماهو تاريخ العودة النهائية ؟ وكيف يتمّ تحديده ؟
تاريخ العودة النهائية هو آخر تاريخ دخول للمنتفع إلى البلاد التونسية السابق لتاريخ إيداعه لمطلب التمتع بنظام الإعفاء لدى مصالح الديوانة.
يمكن أن يكون هذا المطلب مجسما في :
التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على الأثاث و الأمتعة.
التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على العربة.
أو قرار تحديد تاريخ العودة النهائية الذي يمنح بمقتضى مطلب كتابي يودع مباشرة بالإدارة الجهوية للديوانة مرجع النظر الترابي لعنوان المعني بالأمر ببطاقة التعريف الوطنية.
توريد الأثاث والأمتعة : ماهي شروط وإجراءات التوريد ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع
يشترط في طالب الامتياز :
أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة. بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
لم يتمتع المعني بالأمر وقرينه بهذا النظام سابقا (أي بعد الزواج ) و بالتالي يمكن للطالب التمتع بالامتيازات الممنوحة في إطار العودة النهائية في حالة إنتفاع قرينه بها قبل الزواج.
أن تكون مدة إقامته بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنة على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال هذه المدة.
لإحتساب مدة الإقامة إضغط هنا(رابط تضعه على ذمتكم الديوانة التونسية )
ملاحظة
لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى الحالات التالية ودون فقدان صفة المقيم بالخارج إثر الإقامة بالبلاد التونسية لمدة تفوق 183 يوما خلال فترة 365 يوما :
مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر.
تربصات في إطار الدراسة أو العمل.
إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الاقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة.
الإقامة للعلاج بالمستشفيات و المصحات
ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية.
الشروط المتعلّقة بالأثاث والأمتعة
يسند نظام الإعفاء التـام على الأمتعة والأشياء الضرورية لتأثيث المنزل فـي حدود ما قيمته 30 ألف دينارا تونسيا ولا يشمل:
الأشياء ذات الصبغة التجارية.
الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة.
المواد الأولية والنصف المصنعة.
المواد المختصة بها الدولة كالتبغ والكحول.
آجال إقتناء الأثاث والأمتعة
يجب إثبات توريد الأثاث والأمتعة أو اقتناءها محليا في أجل لا يتجاوز سنتين (02) من تاريخ العودة النهائية.
يمكن إقتناء الأثاث والأمتعة بالبلاد التونسية لدى المستودعات الحرة أو لدى المنتجين المحليين وفي هذه الحالة يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لاتتجاوز سنتين (02) من تاريخ العودة النهائية.
الوثائق المطلوبة
يتكون ملف الإعفاء على الأثاث من الوثائق التالية :
تصريح ديواني
مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41”
نسخة من بطاقة تعريف وطنية للمنتفع ولقرينه
مضمون ولادة المنتفع
نسخة من جواز السفر 32 صفحة
قائمة مفصلة في الأثاث والأمتعة
مكان إيداع الملف
يودع الملف بمكتب الديوانة لدخول الأثاث والأمتعة الشخصية الموردة .أمّا فيما يخص الشراء من المستودعات الصورية يجب أن يودع الملف بمكتب الديوانة الملحقة به هذه المستودعات. أمّا فيما يخص الشراء من السوق المحلية فيجب أن يودع الملف في أقرب مكتب جهوي للديوانة من محل سكنى المعني المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
التراجع في النظام
يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بامتيازات العودة النهائية على الأثاث والأمتعة الشخصية طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصدير بعض أو كلّ الأفصال المورّدة في هذا الإطار أو دفع المعاليم والأداءات.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ماهي شروط توريد السيارة ؟ ما الجديد في نظام العودة النهائية ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع وقرينه
:المنتفع
يشترط في طالب الامتياز :
أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة في تاريخ العودة النهائية. بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
لم يتمتع بهذا النظام سابقا
أن تكون مدة إقامته بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال كل فترة 365 يوما.
قرين المنتفع: (جديد : الأمر الحكومي عدد 1343 المؤرخ في 02 ديسمبر 2016)
يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المذكورة أعلاه، الانتفاع بالإمتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد على عربة سيارة سياحية واحدة أو عربة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع كل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان والنصف (5،3 طن) حسب الأوجه التالية :
الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد : شرط أن لا يتجاوز عمر العربة السيارة الخمس سنوات وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
وفي هذه الحالة تقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” مع تحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة.
الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
لإحتساب مدة الإقامة تضع على ذمتكم الديوانة التونسية كل التفاصيل على الموقع التالي : https://www.douane.gov.tn/?id=600&L=1
ملاحظة
لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى حالات التالية ودون فقدان صفة المقيم بالخارج إثر الإقامة بالبلاد التونسية لمدة تفوق 183 يوما خلال كل فترة 365 يوما:
مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر
تربصات في إطار الدراسة أو العمل
إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الاقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة
الإقامة للعلاج بالمستشفيات والمصحات
ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية
الشروط المتعلقة بوسيلة النقل
عدم تجاوز عمر السيارة السياحية أو الشاحنة الخفيفة خمس سنوات (05) عند توريدها وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
عدم تجاوز الوزن الجملي 3،5 طن (ثلاثة أطنان والنصف) بالنسبة للشاحنات الخفيفة.
ملاحظة
لا تخضع الدراجات النارية المورّدة في إطار العودة النهائية إلى شرط تحديد العمر عند التوريد.
ماهي الوثائق المطلوبة وأين يقع إيداع الملف؟
تصريح ديواني
مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41”
نسخة من بطاقة تعريف وطنية للمنتفع ولقرينه
مضمون ولادة بالنسبة للأعزب
نسخة من جواز السفر 32 صفحة
نسخة من شهادة تسجيل العربة بإسم طالب الإعفاء أو وثائق تسلسل ملكية بإسمه
نسخة من فاتورة الشراء بالنسبة للعربات السيارة التي لاتتجاوز عمرها عند التوريد 6 أشهر
نسخة من شهادة معاينة فنية تسلم من مصالح النقل البري
نسخة من رخصة الجولان
يودع الملف بمكتب الديوانة للشباك الموحد أو بالمكتب الجهوي للديوانة للإلحاق الذي إختاره المورد عند قدومه والمنصوص عليه برخصة الجولان أو حسب عنوانه المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين :
الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة
الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع
25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :
الشاحنات الخفيفة التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن
السيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط
الدراجات النارية
30%من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط
في هاتين الحالتين، يتم تسجل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية التونسية “ن ت” مع تحجير التفويت فيها لمدة سنة بداية من تاريخ التسجيل.
اثر انتهاء فترة التحجير، يتعين على المنتفع الحصول على شهادة رفع اليد من قبل قابض الديوانة بالمكتب الجهوي أين تم تسوية العربة السيارة أو الدراجة النارية و الاستظهار بها لدى مصالح النقل البريد لاعادة تسجيلها بالسلسلة التونسية العادية ”تونس” أو “دن”(بالنسبة للدراجة النارية) و الحصول على شهادة رمادية جيدة خالية من جميع الاحترازات.
ولتقدير المعاليم الموظفة على وسيلة النقل نضع على ذمتكم تطبيقة تقدير الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات (يمكن النفاذ إليها عبر الصفحة الرئيسية للموقع الحالي.(
الأشخاص المرخص لهم في سياقة سيارة موردة تحت نظام الإعفاء التام أو الجزئي ن ت
يمكن سياقة السيارة بمقتضى ترخيص استثنائي من المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الديوانة للشباك الموحدّ مرجع النظر الترابي للعنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية للمنتفع بالإمتياز، للأشخاص الآتي ذكرهم :
– قرين المنتفع
– الأب والأم
– الأبناء
– الإخوة
وذلك بمقتضى مطلب (تحميل المطلب pdf ) يقدمه المنتفع (مالك السيارة) مرفقا بالوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛
– نسخة من شهادة تسجيل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة “ن ت”؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالترخيص؛
– نسخة من رخصة سياقة سارية المفعول للمنتفع بالترخيص؛
– مضمون ولادة للمنتفع بالترخيص لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر، يثبت صلة القرابة.
أو سائق معين يقع انتدابه من طرف المنتفع بالإمتياز إذا أراد هذا الأخير إستغلال سيارته كتاكسي أو سيارة أجرة أو لنقل البضائع أو كان عاجزا صحيا عن السياقة. ويُسند الترخيص بطلب يقدمه المنتفع بالإمتياز إلى نفس المكتب مرفوقا بالوثائق التالية:
– نسخة من رخصة سياقة؛
– نسخة من بطاقة تعريف وطنية لكل من صاحب السيارة والسائق المعين؛
– نسخة من شهادة التسجيل؛
– نسخة من شهادة انخراط السائق المعين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– نسخة من شهادة استغلال السيارة؛
– عقد شغل للسائق المعين؛
– شهادة طبية في صورة العجز عن السياقة.
التراجع في النظام
لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بامتيازات العودة النهائية على العربة السيارة طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصديرها أو دفع المعاليم والأداءات.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.
Comments are closed.